جلالة السلطان يصدر ( 28 ) مرسوما ساميا
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- اليوم الثلاثاء، 28 مرسوما سلطانيا ساميا فيما يلي نصوصها:
مرسوم سلطاني رقم ٨٦ / ٢٠٢٠ بإلغاء بعض القوانين
نحن/ هيثم بن طارق، سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يلغى القانون الخاص بتنظيم بلدية صحار، وقانون تنظيم البلديات الإقليمية، وقانون بلدية مسقط المشار إليها.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م.
مرسوم سلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.
نحن/ هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تنشأ وزارة باسم “وزارة الثقافة والرياضة والشباب” وتحدد اختصاصتها وفقا للملحق رقم (١) المرفق.
المادة الثانية: يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والرياضة والشباب وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.
المادة الثالثة: تؤول إلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب كافة المخصصات والأصول والحقوق والإلتزامات والموجودات الخاصة بكل من وزارة الشؤون الرياضية ووزارة شؤون الفنون واللجنة الوطنية للشباب. كما يؤول إليها من وزارة التراث والثقافة كل ما يتعلق بالشؤون الثقافية.
المادة الرابعة: ينقل إلى وزار الثقافة والرياضة والشباب موظفو كل من وزارة الشؤون الرياضية ووزارة شؤون الفنون واللجنة الوطنية للشباب، وذلك بذات درجاتهم المالية، كما ينقل إليها من وزارة التراث والثقافة الموظفون المعنيون بالشؤون الثقافية بذات درجاتهم المالية وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
المادة الخامسة: تستبدل بعبارات وزارة الشؤون الرياضية ووزارة شؤون الفنون واللجنة الوطنية للشباب أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية عبارة “وزارة الثقافة والرياضة والشباب”. وتستبدل عبارات “وزير الشؤون الرياضية” ووزير شؤون الفنون ورئيس اللجنة الوطنية للشباب أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية عبارة “وزير الثقافة والرياضة والشباب”. كما تستبدل بعبارتي “وزارة التراث والثقافة ووزير التراث والثقافة أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالثقافة عبارتا وزراتا الثقافة والرياضة والشباب ووزير الثقافة والرياضة والشباب.
المادة السادسة: تلغى كل من وزارة الشؤون الرياضية ووزارة شؤون الفنون واللجنة الوطنية للشباب، كما يلغى كل مايخالف هذا المرسوم أم يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م
مرسوم سلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى “وزارة العدل والشؤون القانونية” وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التظيمي
نحن/ هيثم بن طارق، سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هوآت..
المادة الأولى: تدمج وزارتا العدل والشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحدد اختصاصتها وفقا للملحق رقم (١) المرفق.
المادة الثانية: يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة العدل والشؤون القانونية وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.
المادة الثالثة: تؤول إلى وزارة العدل والشؤون القانونية كافة المخصصات والأصول والحقوق والإلتزامات والموجودات الخاصة بوزارة الشؤون القانونية، وينقل موظفوها إلى وزارة العدل والشؤون القانونية بذات درجاتهم المالية. كما ينقل إليها الأعضاء الفنيون بذات درجاتهم ومخصصاتهم المالية وأوضاعهم الوظيفية.
المادة الرابعة: دون الإخلال بأحكام المادة الخامسة من هذا المرسوم، تؤول إلى وزارة العدل والشؤون القانونية كافة المخصصات والأصول والحقوق والإلتزامات والموجودات الخاصة بوزارة العدل وينقل موظفوها إلى كل من وزارة العدل والشؤون القانونية بمن فيهم موظفوالتقسيمات ذات الصلة بأعمال الخبرة أمام المحاكم وشؤون المحامين ووزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية والأمانة العامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء ومحافظات مسقط وظفار ومسندم بذات درجاتهم المالية وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
المادة الخامسة: تؤول إلى كل من وزارة الداخلية ومحافظة مسقط وظفار ومسندم بحسب الأحوال كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالتقسيامات ذات الصلة بالتوفيق والمصالحة بوزارة العدل، كما ينقل موظفوهذه التقسيمات إلى تلك الجهات كل فيمن يخصه بذات درجاتهم المالية، وتؤول إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالمديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر في وزارة العدل، وينقل موظفوها إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بذات درجاتهم المالية، كما تؤول إلى مجلس الشؤون الإدارية للقضاء المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالتقسيمات ذات الصلة بالكاتب بالعدل في وزارة العدل، وينقل موظفوهذه التقسيمات إلى الأمانة العامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء بذات درجاتهم ومخصصاتهم المالية.
المادة السادسة: تستبدل بعبارات “وزارة العدل” و“وزارة الشؤون القانونية” و”وزير العدل” و“وزير الشؤون القانونية” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالشؤون القانونية وأعمال الخبرة أما المحاكم والمحاماة عبارتا “وزارة العدل والشؤون القانونية” و”وزير العدل والشؤون القانونية”. وتستبدل بعبارتي “وزارة العدل” و“وزير العدل” أينما رودتا في القوانين والمراسيم ذات الصلة بالتوفيق والمصالحة عبارات “وزارة الداخلية” و”محافظة مسقط” و”محافظة ظفار” و”محافظة مسندم” و“وزير الداخلية” و“وزير الدولة ومحافظ مسقط” و“وزير الدولة ومحافظ ظفار” و”وزير الدولة ومحافظ مسندم” وذلك بحسب الأحوال. كما تستبدل بعبارتي “وزارة العدل” و“وزير العدل” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالكاتب بالعدل مجلس الشؤون الإدارية للقضاء ورئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء.
المادة السابعة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أويتعارض مع أحكامه.
المادة الثامنة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م
مرسوم سلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
نحن/ هيثم بن طارق، سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت..
المادة الأولى: تنشأ وزارة باسم “وزارة العمل” وتحدد اختصاصتها وفقا للملحق رقم (١) المرفق.
المادة الثانية: يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة العمل وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.
المادة الثالثة: تؤول إلى وزارة العمل كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من مجلس الخدمة المدنية، ووزارة القوى العاملة، ووزارة الخدمة المدنية، والصندوق الوطني للتدريب، والمركز الوطني للتشغيل.
المادة الرابعة: ينقل إلى والعمل موظفو كل من وزارة القوى العاملة، ووزارة الخدمة المدنية، والصندوق الوطني للتدريب، والمركز الوطني للتشغيل وذلك بذات درجاتهم المالية.
المادة الخامسة: تستبدل بعبارات مجلس الخدمة المدنية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة القوى العاملة أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالخدمة المدنية والعمل عبارة وزارة العمل، كما تستبدل بعبارات رئيس مجلس الخدمة المدنية ووزير الخدمة المدنية ووزير القوى العاملة أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالخدمة المدنية والعمل عبارة وزير العمل.
المادة السادسة: يلغى كل من مجلس الخدمة المدنية ووزارة القوى العاملة ووزارة الخدمة المدنية والصندوق الوطني للتدريب والمركز الوطني للتشغيل، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م.
مرسوم سلطاني رقم ٩٠/ ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
نحن/ هيثم بن طارق، سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت..
المادة الأولى: تنشأ وزارة باسم “وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات” وتحدد اختصاصتها وفقا للملحق رقم (١) المرفق، وذلك دون الاخلال بنظام مركز الدفاع الإلكتروني المشار إليه.
المادة الثانية: يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.
المادة الثالثة: تؤول إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من وزارة النقل ووزارة التقنية والاتصالات.
المادة الرابعة: ينقل إلى ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات موظفو كل من وزارة النقل ووزارة التقنية والاتصالات بذات درجاتهم المالية وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
المادة الخامسة: تستبدل بعباراتي “وزارة النقل” و”وزارة التقنية والاتصالات” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالنقل والاتصالات وتقنية المعلومات والبريد عبارة “وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات”. وتستبدل بعبارات “وزير النقل” و”وزير التقنية والاتصالات” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالنقل والاتصالات وتقنية الملعومات والبريد عبارة “وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات”.
المادة السادسة: تلغى كل من وزارتا النقل والتقنية والاتصالات، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م.
مرسوم سلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
نحن/ هيثم بن طارق، سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت..
المادة الأولى: يعدل مسمى “وزارة التراث والثقافة” إلى “وزارة التراث والسياحة”، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (١) المرفق.
المادة الثانية: يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التراث والسياحة وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.
المادة الثالثة: تؤول إلى وزارة التراث والسياحة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوزارة السياحة.
المادة الرابعة: ينقل إلى وزارة التراث والسياحة موظفو وزارة السياحة بذات درجاتهم المالية.
المادة الخامسة: تستبدل بعباراتي “وزارة التراث والثقافة” و”وزير التراث والثقافة” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالتراث عبارتا “وزارة التراث والسياحة” و”وزير التراث والسياحة”. كما تستبدل بعبارتي “وزارة السياحة” و”وزير السياحة” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية عبارتا “وزارة التراث والسياحة” و”وزير التراث والسياحة”.
المادة السادسة: تلغى وزارة السياحة، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م
مرسوم سلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزارعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
نحن/ هيثم بن طارق، سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت..
المادة الأولى: يعدل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وتحدد اختصاصتها وفقا للملحق رقم (١) المرفق.
المادة الثانية: يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الثروة الزراعية وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.
المادة الثالثة: تؤول إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي والتقسيمات الخاصة بموارد المياه ومركز سلامة وجودة الغذاء من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه.
المادة الرابعة: ينقل إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه موظفو الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي بذات درجاتهم المالية، كما ينقل إليها موظفو مركز سلامة وجودة الغذاء والموظفون المعنيون بموارد المياه من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بذات درجاتهم المالية ووفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
المادة الخامسة: تستبدل بعباراتي “وزارة الزراعة والثروة السمكية” و”وزير الزراعة والثروة السمكية” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالتراث عبارتا “وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه” و”وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه”. كما تستبدل بعبارتي وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ووزير البلديات الإقليمية وموارد المياه أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بموارد المياه وسلامة الغذاء عبارتا “وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه” و”ووزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه”.
المادة السادسة: تلغى الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م.
مرسوم سلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٢٠ بتعديل وزارة الاسكان إلى وزارة الاسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
نحن/ هيثم بن طارق، سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت..
المادة الأولى: يعدل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وتحدد اختصاصتها وفقا للملحق رقم (١) المرفق.
المادة الثانية: يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الاسكان والتخطيط العمراني وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.
المادة الثالثة: تؤول إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالتخطيط العمراني من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط.
المادة الرابعة: ينقل إلى وزارة الاسكان والتخطيط العمراني الموظفون المعنيون بالتخطيط العمراني من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بذات درجاتهم المالية ووفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
المادة الخامسة: يستبدل بعباراتي وزارة الاسكان ووزير الاسكان أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالتراث عبارتا “وزارة الاسكان والتخطيط العمراني” و”وزير الاسكان والتخطيط العمراني”.
المادة السادسة: يلغى المرسوم السلطاني رقم ٦٤/ ٢٠١٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م.
مرسوم سلطاني رقم 94 / 2020 بإنشاء وزارة الاقتصاد وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
مرسوم سلطاني رقم 95 / 2020 بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام واعتماد هيكلها التنظيمي
مرسوم سلطاني رقم 96 / 2020 بتعديل مسمى وزارة النفط والغاز إلى وزارة الطاقة والمعادن وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
مرسوم سلطاني رقم 97 / 2020 بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعية إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
مرسوم سلطاني رقم 98 / 2020 بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
مرسوم سلطاني رقم 99 / 2020 بتعديل بعض المسميات الوزارية
مرسوم سلطاني رقم 100 / 2020 بإنشاء وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
مرسوم سلطاني رقم 101 / 2020 بإصدار نظام المحافظات والشؤون البلدية
مرسوم سلطاني رقم 102 / 2020 بتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي
مرسوم سلطاني رقم 103 / 2020 بتعديل بعض أحكام المرسومين السلطانيين بإنشاء جهاز الضرائب وإصدار نظامه واعتماد هيكله التنظيمي
مرسوم سلطاني رقم 104 / 2020 بعديل بعض أحكام المرسومين السلطانيين بإنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وإصدار نظامه
مرسوم سلطاني رقم 105 / 2020 بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها
مرسوم سلطاني رقم 106 / 2020 بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
مرسوم سلطاني رقم 107 / 2020 بإنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
مرسوم سلطاني رقم 108 / 2020 بإلغاء بعض المجالس المتخصصة
مرسوم سلطاني رقم 109 / 2020 بإلغاء الهيئة العامة للصناعات الحرفية
مرسوم سلطاني رقم 110 / 2020 بإلغاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة
مرسوم سلطاني رقم 111 / 2020 بتشكيل مجلس الوزراء
مرسوم سلطاني رقم 112 / 2020 بالتعيين في بعض المناصب
مرسوم سلطاني رقم 113 / 2020 بالتعيين في بعض المناصب
المرسوم السلطاني رقم 111/ 2020 بتشكيل مجلس الوزراء.
المادة الأولى: يعاد تشكيل مجلس الوزراء برئاستنا على النحو الآتي:
سمو السيد فهد بن محمود نائبا لرئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء
سمو السيد شهاب بن طارق نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع
سمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق وزيرا للثقافة والرياضة والشباب
السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزيرا لديوان البلاط السلطاني
الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزيرا للمكتب السلطاني
السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزيرا للداخلية
السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزيرا للخارجية
سلطان بن سالم الحبسي وزيرا للمالية
الشيخ عبدالله بن محمد السالمي وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية
الدكتور محمد الرمحي وزيرا للطاقة والمعادن
الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزيرا للصحة
الدكتورة مديحة الشيبانية وزيرة للتربية والتعليم
السيد سعود بن هلال وزير الدولة ومحافظ مسقط
عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية
عبدالله بن ناصر الحراصي وزيرا للإعلام
السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزيرا للدولة ومحافظ ظفار
السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسندم
سالم بن محمد المحروقي وزيرا للتراث والسياحة
سعود الحبسي وزيرا للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
الدكتور خلفان الشعيلي وزيرا للإسكان والتخطيط
الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي
سعيد بن حمود المعولي وزيرا للنقل
الدكتور سعيد الصقري وزيرا للاقتصاد
قيس بن محمد اليوسف وزيرا للتجارة والصناعة
ليلى النجار وزيرة للتنمية الاجتماعية
محاد باعوين وزيرا للعمل
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م.